ميرزا حسين النوري الطبرسي

37

مستدرك الوسائل

16 ( باب ان الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه ، كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أكانوا متهمين ولم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير ) ( 16038 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي : عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده : " أن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن " . ( 16039 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن الأجير " . ( 16040 ) 3 وعن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " يضمن الصناع ما أفسدوا ، أخطؤوا أو تعمدوا ، إذا عملوا بأجر " الخبر . قلت : الاخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب ، وفي اطلاق ما ذكره نظر ، والتفصيل يطلب من محله . 17 باب ثبوت الضمان على الحمال والجمال المكاري والملاح ونحوهم ، إذا فرطوا أو كانوا متهمين ، ولم يحلفوا ، أو شرط عليهم الضمان ) ( 16041 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أتي

--> الباب 16 1 الجعفريات ص 119 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 213 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 235 . الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 213 .